المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
شيئا نوى الطلاق أو لم ينوه ، ولو قال : اعتدّي ، ونوى به الطلاق ، قيل : يصح ، وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ومنعه كثير ، وهو الأشبه . ولو خيّرها وقصد الطلاق ، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة ، فلا حكم ، وان اختارت نفسها في الحال قيل : يقع الفرقة بائنة ، وقيل : يقع رجعية ، وقيل : لا حكم له ، وعليه الأكثر ، ولو قيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، وقع الطلاق ، ولو قيل :
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3 و 4 . ( 2 ) أي المنع ، لشذوذ الرواية وموافقتها للمذاهب الأخرى ، وحمل الشيخ الرواية على سبق الطلاق للاعتداد لأنه معلول له ولا يوجد المعلول بدون علته ، فتمام اعتدي بتقديم الطلاق لأن لها أن تقول : لم أعتد ، فيقول : لأني طلقتك فالأمر بالأعتداد كاشف عن لزوم حكم الطلاق ( انظر التنقيح الرائع 3 / 304 ) . ( 3 ) أي الزوج . ( 4 ) أي للطلاق . ( 5 ) القول لابن الجنيد وفاقا لبعض أهل الخلاف ولكن بعوض ( انظر الجواهر 32 / 47 ) ( 6 ) القول لابن أبي عقيل وفاقا للعامة أيضا ( المصدر السابق ) . ( 7 ) يشير بالأكثر إلى خلاف ابن الجنيد وابن عقيل والمرتضى في هذه المسألة -